السيد محمد الحسيني الشيرازي
64
إيصال الطالب إلى المكاسب
نعم : لو كان القول المذكور موافقا لقول أبى حنيفة ، في اطلاق القول : بان الخراج بالضمان ، انتهضت الصحيحة وما قبلها ردّا عليه هذا كله في المنفعة المستوفاة . واما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة . ولعله لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين فهي مقبوضة في يده